الرئيسية
السياحه
الاستثمار
خدمة المواطنين
كيانات المحافظة
برنامج تنمية صعيد مصر
مبادرة حياه كريمه
الموارد البشرية

 
*قرار جمهورى بتحديد المناطق المتاخمة للحدود..وقواعد تنظيم وجود الأجانب فى الأماكن المحظورة

المصدر: جريدة الاهرام 30/11/2014

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس قراراً جمهوريا، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود البلاد الغربية والجنوبية والشرقية والقواعد المنظمة للعمل بها، بهدف تأمينها .

على أن يستثنى من هذا القرار المنافذ الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وكذلك مدن السلوم وسيدى برانى وسيوه وحلايب ومدينة رفح (عدا خمسة كيلومترات غرب خط الحدود الدولية)، فضلا عن عدد من الطرق المُبينة بنص القرار.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه سبق صدور عدة قرارات جمهورية لتأمين المناطق المتاخمة للحدود، وآخرها القرار رقم 204 لسنة 2010 ، استناداً إلى قانون الطوارئ وإعلان حالة الطوارئ، وهو القرار الذى تم إلغاؤه بموجب هذا القرار الجمهورى ونظراً لانتهاء تلك الحالة وإقرار دستور جديد للبلاد من خلال استفتاء شعبى عام؛ فقد كان لزاماً أن يصدر قرار جديد يتماشى مع التعديلات التى شملتها النصوص الدستورية الجديدة، فضلاً عن مواجهة المخاطر التى تستهدف المناطق المتاخمة للحدود المصرية.

وأوضح المتحدث الرسمى أن القرار الجمهورى يخول للقوات المسلحة فقط مسئولية حراسة الحدود السياسية للبلاد ، ويحدد القواعد الخاصة بالمناطق المحظور التواجد فيها بالنسبة للأفراد ووسائل الانتقال فوق أو تحت الأرض، وكذا القواعد الخاصة بتواجد أبناء المحافظات الحدودية فى تلك المناطق، وقواعد تنظيم وجود الأجانب والمصريين غير المقيمين فى المناطق المحظورة، على أن تقوم القوات المسلحة باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير لمواجهة المخالفين لقواعد التواجد المرفقة التى حددها القرار.وتتضمن القواعد المرفقة للقرار الجمهورى البنود التالية :

أولا : تتولى القوات المسلحة وحدها مسئولية حراسة الحدود السياسية لجمهورية مصر العربية.

ثانيا: تتضمن القواعد الخاصة بالمنطقة الأولى (الممنوعة) المتاخمة للحدود الدولية السياسية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية لمصر منع تواجد أى أفراد أو عربات أو تحرك أى وسائل انتقال بكافة أنواعها وأشكالها فوق أو تحت الأرض عدا أفراد وعربات ومعدات القوات المسلحة وذلك بالمنطقة المحددة بالخريطة المرفقة بالقرار, ويستثنى من هذا المنع الأفراد والعربات التابعة أو العاملة مع أجهزة الأمن والشرطة المدنية وذلك بموجب تصريح يصدر من هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يحدد به الغرض من التواجد وتقتصر تحركات الأفراد والعربات المصرح لهم بالتواجد فى هذه المنطقة على الأماكن المحددة بالتصريح.

ثالثا: القواعد الخاصة بالمنطقة الثانية (المحظورة) المتاخمة للحدود الدولية السياسية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية لمصر فتتضمن حظر التواجد فى المنطقة المحددة بالخريطة المرفقة بهذا القرار على غير أفراد القوات المسلحة والعاملين بالدولة الذين تقتضى أعمالهم الرسمية تواجدهم فيها والحائزين على تصاريح من هيئة عمليات القوات المسلحة.

ويسمح لأبناء محافظة مرسى مطروح المقيمين إقامة دائمة هم أو أصولهم فى دائة تلك المحافظة قبل الخامس من يوليو سنة 1967 بالتواجد فى مدينة السلوم عدا الهضبة ، دون الحاجة إلى تصريح كتابى بذلك اكتفاء بمراجعة تحقيق شخصيتهم.

كما تتضمن القواعد الخاصة بالمنطقة الثانية (المحظورة) أيضا السماح لأبناء محافظات البحر الأحمر ، أسوان والوادى الجديد المقيمين فيها إقامة دائمة قبل 1 يناير 1987 هم أو أصولهم فى دائرة المنطقة بالتواجد فيها دون الحاجة إلى تصريح كتابى بذلك اكتفاء بمراجعة تحقيق شخصيتهم، كما يسمح بتواجد الأجانب والمصريين غير المقيمين فى المنطقة المتاخمة المشار إليها بعد الحصول على تصريح من الجهة العسكرية سالفة الذكر.

رابعا: تتخذ القوات المسلحة جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة المخالفين للقواعد المرفقة بهذا القرار.

خامسا: تخصص جميع العربات ووسائل النقل وغيرها المحكوم بمصادرتها فى الجرائم التى تقع بالمناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية للجهات العسكرية التى تحدد بقرار من وزير الدفاع.

 

الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع